5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض :
أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة
وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج . أي هذين أحب إليك ؟ قال :
انو المتعة .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن
حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل
حيث حبسه ، قال أو لم يقل .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن زرارة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط .
8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبد الله
( عليه السلام ) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي . ( 1 )
9 - أحمد ، عن علي ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) قال : الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه
ذلك ؟ قال : نعم .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
وعبد الرحمن بن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول
المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) حمل على حال التقية . ( آت )
( 2 ) الهاء في قوله : " فلبه " للسكت ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية أو فضله ( آت )