أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة
خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد ، قال : ثم قال : ولا أفلح من ضيع
عشرين بتيا من ذهب بخمسة وعشرين درهما فقلت : وما معنى خمسة عشرين درهما ؟
قال : من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي ( 1 ) .
13 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : ملعون ملعون مال لا يزكى .
14 - أبو علي الأشعري ، عمن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا .
15 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق قال :
حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع
الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه .
16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن
أيوب بن راشد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء
وتأكل من دماغه ( 2 ) وذلك قوله عز وجل : " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة " .
17 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام )
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها .
18 - أبو عبد الله العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط
عن أبيه أسباط بن سالم ، عن سالم مولى أبان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما
من طير يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة .
19 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن
هامش
( 1 ) قوله : " وقفت صلاته " على صيغة المجهول أي صارت صلاته موقوفة غير مقبولة حتى يزكى
وإذا اعطى زكاة ماله قبلت صلاته . ( كذا في هامش المطبوع )
( 2 ) القراعاء من الحيات ما سقط شعر رأسه من كثرة سمه .