أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك
سواء قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة
وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال : في رجل لم يدر
اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع [ أ ] وإلى الركعتين فقال : يصلي ركعتين
وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم
في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع ( 1 ) .
( باب )
* ( من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص ) *
* ( أو استيقن أنه زاد ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم
يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
المرغمتين ( 2 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ،
وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم
هامش
( 1 ) " وهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين " يعنى يذهب إليهما جميعا سواء من غير
رجحان كما فسره عليه السلام بقوله : " إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو " يعنى الوهم
" سواء " يعنى معتدل وربما يوجد في بعض النسخ " أو " بدل الواو في قوله : " وإلى الركعتين "
وهو من سهو النساخ " وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع " يعنى حكمه في
الموضعين مختلف كما تبين . ( في )
( 2 ) المرغمتان - بكسر المعجمة - سجدتا السهو وركعتا الاحتياط سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم
انف الشيطان ويذله فإنه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وبطل قصده وجعل هاتين السجدتين
سببا لطرده واذلاله ( مجمع البحرين ) والمشهور بين الأصحاب ان الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال
السجدتين موجب لسجدتي السهو . ( آت )