الحضر وأضاف للمقيم ركعتين ( 1 ) وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم
الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها
أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام ( 2 )
2 - وبإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان
الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني
سهوا فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة .
3 - وبإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فرض الله
الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة
أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على
الميت .
4 - حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل
" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا .
5 - حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في
الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت :
ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
للصلاة أربعة آلاف حد ، وفي رواية أخرى للصلاة أربعة آلاف باب .
هامش
( 1 ) أي تركها ركعتين في السفر للمسافر صلاة الظهر وفى الحضر للمقيم صلاة الجمعة . ولم
يضف إليها كما أضاف إلى غيرها .
( 2 ) وقد تضمن هذا الحديث ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر فإنها يتوسط النهار
ويتوسط صلاتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل : هي العصر لوقوعها
بين الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضى ( ره ) بل ادعى الاتفاق عليه وقيل :
هي المغرب لان أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربع والمغرب متوسط بين الأقل والأكثر وقيل :
هي العشاء لتوسطها بين صلاتي الليل والنهار وقيل : هي الصبح لذلك . ( الحبل المتين ) .