5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ ، من الماء ؟ فقال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد .
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت ( 1 ) يمينك .
7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء
فحسبك .
8 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله ؟
قال : نعم .
9 - علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء
كما يكتب عدوانه ( 2 ) .
( باب )
* ( السواك ) *
1 - علي بن محمد ، عن سهل ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد
الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ركعتان بالسواك
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشق على أمتي
لامرتهم بالسواك مع كل صلاة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ ما بلت ] .
( 2 ) يعنى بالسرف : صرف الماء أكثر مما ينبغي فيما حد الله تعالى وبالعدوان : التجاوز عما
حد الله كغسل الرجلين مكان المسح . ( في ) .