فقال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه
إلا منه ( 1 ) .
( باب )
* ( المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ، وحد اليأس من المحيض ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد
إليها شئ ، قال : تترك الصلاة حتى تطهر ( 2 ) .
2 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون
سنة ، وروي ستون سنة أيضا .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم
تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ( 3 ) .
4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض
خمسون سنة .
هامش
( 1 ) النهى عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل
على المشهور وذكر الأكثر : أنه لا فرق في الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما
تقتضيه اطلاق الخبر . ( آت )
( 2 ) ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة . ( آت )
( 3 ) يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ولم أجد رواية بالحاق النبطية
بالقرشية وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد لها رواية مسندة وقال في المدارك : المراد بالقرشية
من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا
في ذلك بسبب تقارب الأمزجة . ( آت )