Skip to main content

جامعة الأصول — Page 245

Contributors:

P.245
الفصل السادس في أصالة عدم تقدّم الحادث مثاله كما إذا استعمل ماء ووجد فيه نجاسة بعد الاستعمال وحصل الشّك في وقوعها قبل الاستعمال أو بعده ، فيقال : الأصل عدم الوقوع قبله ، لانّ الأصل عدم تقدّم الحادث . وهذا الأصل داخل تحت أصل العدم لانّه راجع إلى انّ الأصل في الممكن العدم . بيان ذلك : انّه لما وقع الشكّ في تقدّم النّجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه ، والنّجاسة من الممكنات ، والأصل فيها العدم إلى أن يحصل اليقين ، وتقدّمها عليه غير معلوم ، فينفي ويؤخذ بالتأخّر الّذي هو المتيقّن . وبينهما عموم وخصوص مطلقاً يعنى أصل العدم اعمّ مطلقاً من أصل تأخّر الحادث .
جامعة الأصول — Page 245 | ملا محمد مهدي النراقي / رضا الأستادي