الفصل السادس في أصالة عدم تقدّم الحادث
مثاله كما إذا استعمل ماء ووجد فيه نجاسة بعد الاستعمال وحصل الشّك في وقوعها قبل الاستعمال أو بعده ، فيقال : الأصل عدم الوقوع قبله ، لانّ الأصل عدم تقدّم الحادث .
وهذا الأصل داخل تحت أصل العدم لانّه راجع إلى انّ الأصل في الممكن العدم .
بيان ذلك : انّه لما وقع الشكّ في تقدّم النّجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه ، والنّجاسة من الممكنات ، والأصل فيها العدم إلى أن يحصل اليقين ، وتقدّمها عليه غير معلوم ، فينفي ويؤخذ بالتأخّر الّذي هو المتيقّن .
وبينهما عموم وخصوص مطلقاً يعنى أصل العدم اعمّ مطلقاً من أصل تأخّر الحادث .
جامعة الأصول — صفحة 245
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٤٥