الثاني : انّه ليس بحجّة مطلقاً ذهب إليه سيّدنا المرتضى رضي اللَّه عنه وإليه ذهب أبو الحسين البصري وأكثر الحنفيّة .
والعجب انّ بعض أصحابنا نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المتتبّع .
قال زين المحقّقين طاب ثراه في التمهيد : استصحاب الحال حجّة عند الأكثر .
وقال ابن الحاجب : الاستصحاب ، الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على حجيّته .
وقال الشارح العضدي : أكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والعزالي على حجيّته .
وقال صاحب المعالم : وهو - يعني حجيّته - اختيار الأكثر .
وقد شهد بذلك جمع اخر من المتتبعين المتطلعين ، فكلام هؤلاء المتفحصين مع التتّبع الصّادق والتفحّص اللائق يعطي بأنّ القول بحجيّة الاستصحاب مما ذهب إليه الأكثر .
الثالث : ما ذهب إليه الفاضل النحرير صاحب الذخيرة وهو - كما أشرنا
جامعة الأصول — صفحة 172
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٧٢