7621 - ليس على رجل نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن
كقتله ، ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة
سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو
كقتله ( 1 )
7622 - ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما
لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك ( 2 )
7623 - ليس على مسلم جزية ( 3 )
7624 - ليس على مقهور يمين ( 4 )
7625 - ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه
الحول ( 5 ) .
7626 - ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع ، فإنه
إذا اضطجع استرخت مفاصله ( 6 )
7627 - ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شئ ( 7 )
الجامع الصغير — صفحة 458
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٤٥٨