6103 - قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من
الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
6104 - قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل
أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين
ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلي حساب ذلك ، وفي الغنم في كل
أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شئ ،
وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على
العوامل شئ ، وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم ، فإذا
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون
ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى
خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى
ستين ، فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى
عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ،
ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا يؤخذ
في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق
وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي بالغرب
ففيه نصف العشر ( 2 )
الجامع الصغير — صفحة 252
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢٥٢