وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار ،
يجزي بكل عظمتين منهما عظما منه
2992 - أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل
باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
2993 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل
عصمة النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ،
وأحق ما أكرم عليه [ أي لأجله ] - الرجل ابنته أو أخته
2994 - أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية
2995 - أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها
صلاة حتى تغتسل
2996 - أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد
فيه
الجامع الصغير — صفحة 463
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٤٦٣