لأنه نقل ما وكل فيه ، وكونه عتقا ممنوع ، بل هو مستلزم له . ( المختلف : ج 6 ص 38 )
الفصل العاشر
في الإقرار
مسألة 1 : قال الشيخ : إذا قال : له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من
أبي ألف درهم كان هبة لا إقرار إلا أنه أضاف إلى نفسه ، وتبعه ابن إدريس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن
يكون هبة ، وإن قال : له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا . ( المختلف : ج 6 ص 44 ) .
مسألة 2 : إذا أقر بشئ مؤجل ، للشيخ قولان ، أحدهما : أنه يثبت التأجيل ،
وبه قال ابن البراج ، والثاني : لا يثبت ويلزمه في الحال ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن
إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 46 ) .
مسألة 3 : المشهور أن إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول
كالمال ، وقال ابن الجنيد : لو أقر العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه ، قبل
وأقيم عليه ما يوجبه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 46 ) .
مسألة 4 : المشهور أن السكران لا ينفذ إقراره مطلقا ، سواء كان من شرب
محرم أو لا ، وقال ابن الجنيد : السكران إن كان من علة لم يكن منه سبب إدخالها
على نفسه كالمجنون ، وأما السكران من شرب محرم واختيار شربه فإقراره لازم له
لزوم الفرائض له ، وهو مؤاخذ به في حد كان ذلك أو مال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 47 ) .
مسألة 5 : إذا أقر بمجمل ( بالمجمل ، خ ل ) وفسره بالسبب الفاسد كما لو قال :
أقرضني إياها ، قال بعض علمائنا : يبطل إقراره ، وبه قال ابن الجنيد وابن
البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 47 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في النهاية : إذا أقر الإنسان بولد الحق به سواء كان
إقراره به في صحة أو مرض ، وتوارثا سواء صدقه الولد أو كذبه ، وقال في