پرش به محتوای اصلی

فتاوى ابن الجنيد — صفحه 19

پدیدآورندگان:

ص۱۹
وها نحن نشرع بحول الله وقوته فيما وفقنا الله تعالى لجمع الفتاوى ، فنقول :
كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها وفيه فصول :
الأول : في الماء القليل مسألة 1 : اختلف علماؤنا في الماء القليل ، وهو ما نقص عن الكر إذا تنجس ثم تمم كرا بماء طاهر هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهرا ؟ أو يبقى على ما كان عليه مع اتفاقهم على تطهيره بالقاء كر عليه دفعه ؟ فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنه باق على النجاسة وأنه لا يطهر إلا بإلقاء كر عليه دفعة ، لا بالإتمام ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 179 )