وقال ابن الجنيد : في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى ، عن عروة
الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 104 - 105 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه
شئ ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وفي الزنبور
كف من تمر أو طعام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 106 ) .
مسألة 8 : قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : فإن قتل عظاية فعليه
أن يتصدق بكف من طعام ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، وقال ابن الجنيد : كف من
تمر أو طعام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 108 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ في المبسوط : يجوز له قتل البراغيث والقمل ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا آذيا المحرم . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 4 ص 109 ) .
مسألة 10 : قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ( إلى أن قال ) : وقال
ابن الجنيد : والبيض ، فما كان جزاء الأم منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذي
فدغه أو أكله المحرم النوق العراب ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 111 ) .
مسألة 11 : قال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر
حال البيض ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو
المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 114 - 115 ) .
مسألة 12 : قال الشيخ : يعتبر حال بيض الحمام ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد رحمه الله
قال : وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 130
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٣٠