پرش به محتوای اصلی

الجزية وأحكامها — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
يؤخذ منه - مسلك الصدقة . فيكون مصرفه مصرفها . والأول أقيس وأصح ، لأن معنى الشئ أخص من اسمه ، ولهذا لو سمي رجل أسدا ، أو نمرا ، أو أسود ، أو أحمر ، لم يصر له حكم المسمى بذلك ، ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة ، لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) المغني لابن قدامة ج 10 ص 583 .