پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
قال ( باب الأضحية في السفر ) ذكر فيه حديث ثوبان ( انه عليه السلام ذبح أضحيته في السفر ) الحديث ثم قال ( رواه مسلم في الصحيح ) - قلت - لفظ مسلم ذبح أضحيته ثم قال يا ثوبان - وليس فيه قوله في السفر وهذا هو مقصود البيهقي الذي عقد الباب لأجله والمتبادر إلى الذهن من قوله ( رواه مسلم في الصحيح ) ان قوله في السفر في صحيحه وليس الامر كذلك - قال ( باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى )