قال ( باب الأضحية في السفر )
ذكر فيه حديث ثوبان ( انه عليه السلام ذبح أضحيته في السفر ) الحديث ثم قال ( رواه مسلم في الصحيح ) - قلت - لفظ مسلم
ذبح أضحيته ثم قال يا ثوبان - وليس فيه قوله في السفر وهذا هو مقصود البيهقي الذي عقد الباب لأجله والمتبادر إلى الذهن من
قوله ( رواه مسلم في الصحيح ) ان قوله في السفر في صحيحه وليس الامر كذلك -
قال ( باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى )
الجوهر النقي — صفحة 295
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٩٥