تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ذكر فيه حديث ( ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر ) وفى رواية أخرى ( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ) ثم قال البيهقي ( من ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضى مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته أجزأت أضحيته ) - قلت - ألفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين فقد ادعى شيئا مخالفا للظاهر - وفى المحلى لا معنى لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لأنه عليه السلام لم يحد وقت التضحية بذلك -