ذكر فيه حديث ( ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر ) وفى رواية أخرى ( ومن ذبح بعد الصلاة
فقد تم نسكه ) ثم قال البيهقي ( من ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضى مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وخطبته أجزأت أضحيته ) - قلت - ألفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين فقد ادعى
شيئا مخالفا للظاهر - وفى المحلى لا معنى لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لأنه عليه السلام لم يحد وقت التضحية بذلك -
الجوهر النقي — صفحة 277
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٧٧