قال ( باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب )
وهم اليهود والنصارى
( قال الشافعي قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ) - قلت -
وفى الخلافيات للبيهقي لا يقبل الجزية من أهل الأوثان قال الله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ثم استثنى أهل الكتاب
بقوله حتى يعطوا الجزية - انتهى كلامه وعند الحنفية تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن
غيرهم والوثني العجمي لا يتحتم قتله بل يجوز استرقاقه فلم يتناوله قوله تعالى اقتلوا المشركين - بل هو مختص بالوثني
العربي الذي يسقط قتله بعلة واحدة وهي الاسلام بخلاف العجمي لأنه يسقط قتله بعلة أخرى وهي الاسترقاق
الجوهر النقي — صفحة 184
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٨٤