پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 310

پدیدآورندگان:

ص۳۱۰
قال ( باب الرخصة في الأوعية بعد النهى ) قلت - في الاستذكار كان الشافعي يكره الانتباذ في هذه الأوعية وقال ابن القاسم كره مالك الانتباذ في الدباء والمزفت