قال ( باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين )
( قال الله تعالى - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص - إلى قوله - فمن عفى له من أخيه شئ ) - قلت - هذه الآية حجة
لخصمه لان عموم القتل يشمل المؤمن والكافر خوطب المؤمنون بوجوب القصاص في عموم القتلى وكذا قوله ( الحر بالحر )
يشملها بعمومه والمراد بقوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه ) الاخوة في الجنسية كقوله تعالى ( كذبت عاد المرسلين إذا قال لهم
الجوهر النقي — صفحة 28
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٨