قال ( باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج ) أو معتدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم
الجوهر النقي — صفحه 236پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )ص۲۳۶قال ( باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج ) أو معتدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريمصفحات این کتاب۱…۲۳۳۲۳۴۲۳۵۲۳۶۲۳۷۲۳۸۲۳۹…۳۴۵صفحه قبل→۲۳۶←صفحه بعد