قال ( باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج ) أو معتدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم
الجوهر النقي — صفحة 236مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )ص٢٣٦قال ( باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج ) أو معتدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريمصفحات الكتاب١…٢٣٣٢٣٤٢٣٥٢٣٦٢٣٧٢٣٨٢٣٩…٣٤٥الصفحة السابقة→٢٣٦←الصفحة التالية