Skip to main content

الجوهر النقي — Page 227

Contributors:

P.227
مرات ثم امر برجمه وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع وقال احمد ثنا اسود بن عامر كلاهما عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف الثانية فرده ثم جاء فاعترف الثالثة فرده فقلت له ان اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم الا خيرا فامر برجمه - وهذا لفظ ابن أبي شيبة وجابر هو الجعفي تكلموا فيه واخرج له ابن حبان في صحيحه وقال صاحب التمهيد اجمعوا على أنه يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به وشهد له بالصدق والحفظ الثوري وشعبة ووكيع وزهير بن معاوية وقال وكيع مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في أن جابر الجعفي ثقة زاد في الاستذكار كان شعبة والثوري يشهدان له بالحفظ والاتقان وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه - والأحاديث الصحيحة تدل على أنه عليه السلام ما سأل عنه الا بعد الرابعة ثم حديث ما عز إن تأخر عن قوله عليه السلام فان اعترفت فهو ناسخ له وان تقدمه فقوله عليه السلام فان اعترفت محمول عليه كأنه عليه السلام يقول فان اعترفت الاعتراف المعروف في حديث ما عز وغيره ثم من أصل الشافعي حمل المطلق على المقيد في قضيتين وقوله فان اعترفت مطلق وقضية ما عز مقيدة بالأربع فوجب تقييد ذلك المطلق بها والقضية واحدة وفى الاستذكار قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي والحكم بن عتيبة واحمد واسحق لا يحد حتى يقر أربع مرات - ثم حكى البيهقي عن الشافعي ( أنه قال قوله فلعلك دليل على أنه لم يكن فسرا قراره فيما مضى بما لا يحتمل غير الزنا ) - قلت - قول أبى بكر إن اعترفت الرابعة وقول الراوي يشهد على