قال ( باب من اعتبر حضور الامام والشهود )
ذكر فيه ( ان عليا جلد شراحة ورجمها ) ثم قال ( إذا كان اعتراف فالامام أول من يرجم وان نعا الشهود فالشهود أول
من يرجم ) ثم قال البيهقي ( قد ذكرنا ان جلد الثيب صار منسوخا وان الامر صار إلى الرجم فقط ) - قلت - إذا نسخ
هذا لا يلزم نسخ ما فيه من اعتبار بداية الامام أو الشهود -
الجوهر النقي — صفحة 220
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٢٠