تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
قال ( باب من اعتبر حضور الامام والشهود ) ذكر فيه ( ان عليا جلد شراحة ورجمها ) ثم قال ( إذا كان اعتراف فالامام أول من يرجم وان نعا الشهود فالشهود أول من يرجم ) ثم قال البيهقي ( قد ذكرنا ان جلد الثيب صار منسوخا وان الامر صار إلى الرجم فقط ) - قلت - إذا نسخ هذا لا يلزم نسخ ما فيه من اعتبار بداية الامام أو الشهود -