پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 465

پدیدآورندگان:

ص۴۶۵
قال ( باب وجوب النفقة للزوجة ) قال تعالى ( ذلك أدنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا ) - قلت - قد أنكروا ذلك على الشافعي وقالوا لو كان