قال ( باب وجوب النفقة للزوجة )
قال تعالى ( ذلك أدنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا ) - قلت - قد أنكروا ذلك على الشافعي وقالوا لو كان
الجوهر النقي — صفحة 465
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٤٦٥
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )