قال ( باب من يلاعن من الأزواج )
( قال الشافعي ) لما ذكر الله اللعان على الأزواج كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ) إلى آخره - قلت -
قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) استثناء للزوج من الشهداء فعدل انه منهم لان المستثنى
الجوهر النقي — صفحه 395
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۹۵