تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قال ( باب من يلاعن من الأزواج ) ( قال الشافعي ) لما ذكر الله اللعان على الأزواج كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ) إلى آخره - قلت - قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) استثناء للزوج من الشهداء فعدل انه منهم لان المستثنى