تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
قلت عطف قوله أو يلتعن علي قوله فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة دليل على أنه إذا أتى بالشهود لا يلتعن وقد قال صاحب التمهيد قال مالك والشافعي يلاعن كان له شهود أو لم يكن لان الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد واما رفع الفراش ونفى الولد فلا بد فيه من اللعان وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه زاد في الاستذكار وهو قول داود -
الجوهر النقي — صفحة 394 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )