إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لأبي حنيفة لان عنده يكفي من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن
التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا -
قال ( باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب )
قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
الجوهر النقي — صفحة 393
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣٩٣