تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لأبي حنيفة لان عنده يكفي من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا - قال ( باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب ) قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
الجوهر النقي — صفحة 393 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )