Skip to main content

الجوهر النقي — Page 347

Contributors:

P.347
قول عبد الله لان شعبة اجل من إسرائيل بلا شك وقد زاد في السند عبد الله فيحمل على أن مسروقا رواه عن عبد الله مرة وانه مرة أخرى أفتى بذلك ويؤيد ذلك ان عبد الرزاق روى عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة - فوافق قيس شعبة في ذكر عبد الله وروى عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال يعنى في الموهوبة ان قبلوها فواحدة بائنة وان لم يقبلوها فليس بشئ - فوافق الشعبي في هذا الطريق يحيى بن وثاب على ذكر عبد الله في الموهوبة - ثم قال البيهقي ( وقد روى عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها ) - قلت - لم يذكر سنده إلى شريك وقد قال ابن أبي شيبة ثنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله إذا قال الرجل استفاحى بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة - وليس فيه وهو أحق بها وفي سنده هذا المجهول وشريك متكلم فيه فلا تعارض هذه الرواية رواية شعبة لصحة سندها ولمتابعة رواية الشعبي لها - قال ( باب ما جاء في التمليك ) ذكر فيه عن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ( قال لا يكون طلاق بائن الا خلع أو ايلاء ) - قلت - فيه فيه أشياء - أولها - ان الشافعي لم يذكر سنده - الثاني - ان ابن أبي ليلى متكلم فيه
الجوهر النقي — Page 347 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )