ذكر ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهي
واحدة وذكر البيهقي فيما بعد في باب طلاق التي لم يدخل بها عن ابن عباس مثل ذلك فما ذكر عن ابن عباس وأبي هريرة
الجوهر النقي — صفحة 331
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٣٣١