قال ( باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة )
( قال الشافعي ولا يحرم ان يطلق ثنتين أو ثلاثا واستدل على ذلك بأنه عليه السلام علم ابن عمر موضع الطلاق ولو كان في
عدده مباح أو محظور علمه إياه ) - قلت - حديث ابن عمر إنما سيق لبيان موضع الطلاق كما ذكر الشافعي ولم يسق لبيان
الجوهر النقي — صفحه 327
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۲۷