پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
قال ( باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة ) ( قال الشافعي ولا يحرم ان يطلق ثنتين أو ثلاثا واستدل على ذلك بأنه عليه السلام علم ابن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدده مباح أو محظور علمه إياه ) - قلت - حديث ابن عمر إنما سيق لبيان موضع الطلاق كما ذكر الشافعي ولم يسق لبيان