پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
ولم اشتر ثم ذكر البيهقي ( عن ابن عباس انه استدل على عدم الوقوع بقوله تعالى - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) - قلت - الآية دلت على أنه إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلا -