ولم اشتر ثم ذكر البيهقي ( عن ابن عباس انه استدل على عدم الوقوع بقوله تعالى - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) -
قلت - الآية دلت على أنه إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلا -
الجوهر النقي — صفحه 321
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۲۱