تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولم اشتر ثم ذكر البيهقي ( عن ابن عباس انه استدل على عدم الوقوع بقوله تعالى - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) - قلت - الآية دلت على أنه إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلا -
الجوهر النقي — صفحة 321 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )