Skip to main content

الجوهر النقي — Page 319

Contributors:

P.319
فلانة طالق ولا يقول إن تزوجتها واما ان قال إن تزوجتها فهي طالق فهو كما قال إذا وقع النكاح وقع الطلاق وبهذا قال مكحول وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي وروى عن الأوزاعي والثوري وفي موطأ مالك بلغه ان عمر وابنه وعبد الله ابن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم إن ذلك لازم له إذا نكحها - وقال صاحب الاستذكار لا اعلم أنه روى عن عمر في الطلاق قبل النكاح شئ صحيح وإنما روى عنه فيمن ظاهر من امرأة ان تزوجها انه لا يقربها ان نزوجها حتى يكفر وجائز ان يقاس على هذا الطلاق وحكى أبو بكر الرازي هذا القول عن عمرو النخعي والشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز قال واتفق الجميع على أن النذر لا يصح الا في ملك وان من قال إن رزقني الله ألفا فلله على أن أتصدق بمائة منها انه ناذر في ملك حيث اضافه إليه وان لم يكن مالكا في الحال ولو قال لامته ان ولدت ولدا فهو حر فولدت عتق وان لم يكن مالكا حال القول لأنه أضاف العتق إلى