قال ( باب ما يجوز أن يكون مهرا )
ذكر فيه تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب - قلت - ذكر الخطابي ان النواة اسم لقدر معروف عندهم وفسروها
بخمسة دراهم من ذهب وقال عياض كذا فسرها أكثر العلماء وقال النوري هو الصحيح وفي الاستذكار أكثر أهل العلم
الجوهر النقي — صفحه 236
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۲۳۶