پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 142

پدیدآورندگان:

ص۱۴۲
قال ( باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها ) كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه - قلت - اقتصر في هذا الباب على أحاديث ضعيفة وهذا القياس تمنعه الحنفية فان للأب والجدان يشتريا مال ابنهما الصغير