قال ( باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها )
كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه
- قلت - اقتصر في هذا الباب على أحاديث ضعيفة وهذا القياس تمنعه الحنفية فان للأب والجدان يشتريا مال ابنهما الصغير
الجوهر النقي — صفحة 142
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٤٢