غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الأسارى ثم يضمن لصاحبها ) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه
ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به -
الجوهر النقي — صفحه 98
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۹۸
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )