Skip to main content

الجوهر النقي — Page 257

Contributors:

P.257
للزوج النصف وللأخت لأب وأم النصف ولا شئ للأخ والأخت لأنهما عصبة ولم يفضل شئ ولم يعتبروا مشاركتهما الأخت في قرابة الأب واتفق الجميع على أن من ترك زوجا واما وأخا واحدا لام ومائة اخوة لأب وأم ان للأخ للأم السدس وللاخوة الباقين السدس مع أنهم مشاركون له في الام - وفى الاستذكار كان على وأبي بن كعب وأبو موسى لا يشركون وهو المشهور عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ؟ ؟ ؟ وابن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم ابن حماد وأبو ثور وداود والطبري -