تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النقي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقي ( ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى - وهذا مدع ) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت أيضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم - قال ( باب من أحيا حسيرا ) ذكر فيه حديث الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ( مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع ) - قلت - قد قدمنا في باب فضل المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك -
الجوهر النقي — صفحة 198 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )