الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقي ( ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى
- وهذا مدع ) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية
فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت أيضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم -
قال ( باب من أحيا حسيرا )
ذكر فيه حديث الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبي يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ثم قال ( مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع ) - قلت - قد قدمنا في باب فضل
المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي
ما يدل على ذلك -
الجوهر النقي — صفحة 198
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٩٨