ذكر في آخره حديث عياض بن حمار - قلت - أخرجه أبو داود بسند صحيح والامر بالاشهاد فيه زيادة ثقة فوجب
قبولها والقول بوجوب الاشهاد ، ومذهب الشافعي انه مستحب -
الجوهر النقي — صفحه 193
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۱۹۳
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )