قال ( باب من غصب لوحا فأدخله )
( في سفينة أو بنى عليه جدارا )
- قلت - مذهب الشافعي انه يلزمه النقض ورد ما غصب وفي هذا ضرار وقال عليه السلام لا ضرر ولا اضرار وقال
تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فان قيل - وفي رد الغاصب قيمة اللوح كما يقول الحنفية
اضرار بالمغصوب منه - قلنا - قد خف ضرره بأخذ القيمة وفي الزام الغاصب بنفض بنائه ضرر محض غير منجبر بشئ
- فان قيل - الا ضرار بالغاصب أولى لأنه جان وقال عليه السلام ليس لعرق ظالم حق - قلنا - جنايته لا تبيح اتلاف
ماله وأيضا لو بنى على ساحة ظنها له فعلى الخلاف ينقض بناؤه عند الشافعية مع أنه ليس بظالم ولا جان -
الجوهر النقي — صفحة 100
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص١٠٠