پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 56

پدیدآورندگان:

ص۵۶
قال ( باب لبس المحرم وطيبه جاهلا ) ذكر فيه حديث ( المحرم بعمرة وعليه جبة ) - قلت - كان هذا قبل التحريم فلهذا لم يأمره عليه السلام بالفدية فاما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسي والعامد كقتل الصيد -