قال ( باب لبس المحرم وطيبه جاهلا )
ذكر فيه حديث ( المحرم بعمرة وعليه جبة ) - قلت - كان هذا قبل التحريم فلهذا لم يأمره عليه السلام بالفدية فاما بعد
التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسي والعامد كقتل الصيد -
الجوهر النقي — صفحة 56
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٥٦