پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
فيها الشاة بعضهم أطلق الحمامة ومقتضاه انه تجب فيها الشاة مطلقا والشافعي فرق فأوجب في حمام الحرم شاة وفي حمام غير الحرم قيمته كذا حكى عنه صاحب الاستذكار - قال ( باب جزاء ما دون الحمام ) ذكر فيه ( عن ابن عباس قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه ) - قلت - هذا تفريق بن حمام الحرم وغيره كما تقدم عن الشافعي وليس بمناسب للباب -
الجوهر النقي — صفحه 206 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )