فيها الشاة بعضهم أطلق الحمامة ومقتضاه انه تجب فيها الشاة مطلقا والشافعي فرق فأوجب في حمام الحرم شاة وفي حمام غير
الحرم قيمته كذا حكى عنه صاحب الاستذكار -
قال ( باب جزاء ما دون الحمام )
ذكر فيه ( عن ابن عباس قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه ) - قلت - هذا تفريق بن حمام الحرم وغيره كما تقدم عن
الشافعي وليس بمناسب للباب -
الجوهر النقي — صفحة 206
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٠٦